Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 785 28/07/2025

تعيين نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز

مرسوم رقم 785 تاريخ 28/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
785
التاريخ
28/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 785 تاريخ 28/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادة /٣١/ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٩٣٧ تاريخ ١٩٩١/١١/١٦ (تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية) لاسيما المادة /٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٥٧٠ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٠ (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على المرسوم رقم ٨٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨ المتضمن إنهاء خدمة النائب العام المالي القاضي علي مصباح إبراهيم لبلوغه السن القانونية،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نُقل القاضي السيد ماهر شعيتو (قاضٍ من الدرجة ٢٠) رئيس الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في بيروت وعُين نائبا عاما مالياً لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز (مركز شاغر).

المادة 2

يقدم السيد ماهر شعيتو المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025