المادة 1
نُقل القاضي السيد ماهر شعيتو (قاضٍ من الدرجة ٢٠) رئيس الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في بيروت وعُين نائبا عاما مالياً لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم رقم 785 28/07/2025
مرسوم رقم 785 تاريخ 28/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادة /٣١/ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٩٣٧ تاريخ ١٩٩١/١١/١٦ (تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية) لاسيما المادة /٢/ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٥٧٠ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٠ (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على المرسوم رقم ٨٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨ المتضمن إنهاء خدمة النائب العام المالي القاضي علي مصباح إبراهيم لبلوغه السن القانونية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،
يرسم ما يأتي:
نُقل القاضي السيد ماهر شعيتو (قاضٍ من الدرجة ٢٠) رئيس الغرفة السادسة لمحكمة الاستئناف في بيروت وعُين نائبا عاما مالياً لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز (مركز شاغر).
يقدم السيد ماهر شعيتو المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٨ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة