إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 1979/6/9 ورقم 16110 تاريخ 2006/1/7 ورقم 609 تاريخ 2007/12/28 ورقم 7544 تاريخ 2012/2/20 ورقم 10477 تاريخ 2013/7/2 ورقم 455 تاريخ 2014/9/4 ورقم 3317 تاريخ 2016/4/27 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»، وإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد إبراهيم الحداد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3711 تاريخ 2024/9/5 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في معهد فني عالٍ خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد ابراهيم أنطوان الحداد المولود سنة 1939 إنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص | المستوى
ميكاتورنيك السيارات | الاطر العليا
الفنون الإعلانية والغرافيكية | الاطر العليا
ادارة الاعمال - تسويق وتنظيم | الاطر العليا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
الشهادة
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية