Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 775 28/07/2025

نقل اعتماد من حتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للأثار لعام 2025

مرسوم رقم 775 تاريخ 28/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
775
التاريخ
28/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2356-2357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 775 تاريخ 28/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - إحتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية

الى، الجزء الاول

الباب ٢٠ - وزارة الثقافة

الفصل ٣ - المديرية العامة للآثار

الوظيفة ٨٤٢ - تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم...

البند ١١ - مواد استهلاكية

الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة ٢ - كهرباء (بدل مقطوعية)

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

لزوم بدلات إستهلاك الطاقة المتوجبة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة المساهمة وكهرباء جبيل وشركة كهرباء لبنان الشمالي (قاديشا)

فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية

المجموع العام | ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025