Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 782 28/07/2025

قبول هبة مقدمة من جمعية تنمية وتحسين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد خريبة الجندي الفني

مرسوم رقم 782 تاريخ 28/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
782
التاريخ
28/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2347-2348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 782 تاريخ 28/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية تنمية وتحسين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد خربة قنافار / خريبة الجندي الفني وهي عبارة عن نظام للطاقة الشمسية لتزويد المعهد بالطاقة الكهربائية وتشغيل مضخة المياه وكذلك نظام فلترة لتنقية المياه قيمتها بحوالي /١٠,٤٢٠/ د.أ / /١٠,٤٢٠/د.أ. (عشرة آلاف وأربعمائة / وأربعماية وعشرين دولارا أميركا) أي ما يعادل /٩٣٢,٥٩٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٩٣٢,٥٩٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط تسعمائة واثنين وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعين ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025