المادة 1
يعدل المرسوم رقم ١٠١٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ ليصبح على الشكل التالي:
قبلت السيدة رولا المصري القاضي السابقة في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف وبالانتداب رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
مرسوم رقم 803 31/07/2025
مرسوم رقم 803 تاريخ 31/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ٩٣ منه،
بناء على القانون رقم ١٢٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على المرسوم رقم ١٠١٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ (قبول قاض سابق في منصب الشرف)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢، / ٢٠٢٥/٦/٢،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يعدل المرسوم رقم ١٠١٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ ليصبح على الشكل التالي:
قبلت السيدة رولا المصري القاضي السابقة في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف وبالانتداب رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة