Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 803 31/07/2025

قتعديل مرسوم رقم ١٠١٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ (قبول قاض سابق في منصب الشرف)

مرسوم رقم 803 تاريخ 31/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
803
التاريخ
31/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2303-2304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 803 تاريخ 31/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ٩٣ منه،

بناء على القانون رقم ١٢٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على المرسوم رقم ١٠١٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ (قبول قاض سابق في منصب الشرف)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢، / ٢٠٢٥/٦/٢،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل المرسوم رقم ١٠١٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢١ ليصبح على الشكل التالي:

قبلت السيدة رولا المصري القاضي السابقة في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف وبالانتداب رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025