إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من الشيخة هند عبد المجيد مجذوب آل ثاني لصالح وزارة العدل ــ قصر عدل النبطية، وهي عبارة عن مولد نوع Perkins engine 1106A – 70TAG2، موديل KGP 150 بقوة 150KVA prime and 165 KVA Standby، بقيمة /١٩,٥٠٠/د.أ أي ما يعادل /١,٧٤٥,٢٥٠,٠٠٠/ل.ل (فقط مليار وسبعماية وخمسة وأربعون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر