Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 804 31/07/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الشيخة هند عبد المجيد مجذوب آل ثاني لصالح وزارة العدل - قصر عدل النبطية

مرسوم رقم 804 تاريخ 31/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
804
التاريخ
31/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 804 تاريخ 31/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من الشيخة هند عبد المجيد مجذوب آل ثاني لصالح وزارة العدل ــ قصر عدل النبطية، وهي عبارة عن مولد نوع Perkins engine 1106A – 70TAG2، موديل KGP 150 بقوة 150KVA prime and 165 KVA Standby، بقيمة /١٩,٥٠٠/د.أ أي ما يعادل /١,٧٤٥,٢٥٠,٠٠٠/ل.ل (فقط مليار وسبعماية وخمسة وأربعون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025