Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 805 01/08/2025

تعديل مرسوم رقم 230 تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (تحديد التعويض الخاص وتعويض الإنتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية)

مرسوم رقم 805 تاريخ 01/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
805
التاريخ
01/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2346-2347
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 929 تاريخ 14/08/2025 (Art. 1)
يُعدِّل
مرسوم رقم 330 تاريخ 16/05/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 805 تاريخ 01/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته المتعلق بالمختارين والمجالس الإختيارية،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم ٦٦ تاريخ ٢٠١٧/١١/٣ والموازنات الملحقة به،

بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٧/٦/١٧،

بناء على المرسوم رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (تحديد التعويض الخاص وتعويض الإنتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

معدلة 21/08/2025

تعدل قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الإختيارية عامة كانت أم فرعية على النحو التالي:

- رئيس القلم | /٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ ل.ل / /٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ل.ل

- كاتب | /٢١،٦٠٠،٠٠٠/ ل.ل

- إحتياط يوم واحد | /٩،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل

- إحتياط يومين | /١٣،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/08/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    تعدل قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الإختيارية عامة كانت أم فرعية على النحو التالي:

    - رئيس القلم | /٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ ل.ل/٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ل.ل

    - كاتب | /٢١،٦٠٠،٠٠٠/ ل.ل

    - إحتياط يوم واحد | /٩،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل

    - إحتياط يومين | /١٣،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل

  2. النسخة 2.0 · من 21/08/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 929 تاريخ 14/08/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تعدل على سبيل التسوية واعتبارا من ٢٠٢٥/٥/١ قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين المنتدبين للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت ام فرعية على النحو التالي: - رئيس القلم | /٢٣.٤٠٠.٠٠٠/ ل.ل - كاتب | /٢١.٦٠٠.٠٠٠/ ل.ل - إحتياط يوم واحد | /٩.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل - إحتياط يومين | /١٣.٥٠٠.٠٠٠/ ل.ل

المادة 2

يلغى المرسوم رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (تحديد التعويض الخاص وتعويض الإنتقال للموظفين للقيام بالأعمال الإنتخابية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025