المادة 1
تعدل قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الإختيارية عامة كانت أم فرعية على النحو التالي:
- رئيس القلم | /٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ ل.ل / /٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ل.ل
- كاتب | /٢١،٦٠٠،٠٠٠/ ل.ل
- إحتياط يوم واحد | /٩،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل
- إحتياط يومين | /١٣،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل
السجل · 2 نسخ
-
تعدل قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الإختيارية عامة كانت أم فرعية على النحو التالي:
- رئيس القلم | /٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ ل.ل/٢٣،٤٠٠،٠٠٠/ل.ل
- كاتب | /٢١،٦٠٠،٠٠٠/ ل.ل
- إحتياط يوم واحد | /٩،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل
- إحتياط يومين | /١٣،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تعدل على سبيل التسوية واعتبارا من ٢٠٢٥/٥/١ قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين المنتدبين للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت ام فرعية على النحو التالي: - رئيس القلم | /٢٣.٤٠٠.٠٠٠/ ل.ل - كاتب | /٢١.٦٠٠.٠٠٠/ ل.ل - إحتياط يوم واحد | /٩.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل - إحتياط يومين | /١٣.٥٠٠.٠٠٠/ ل.ل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 929 تاريخ 14/08/2025, المادة 1, 21/08/2025
تُعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ٨٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١ لتصبح على الشكل التالي:
«تعدل على سبيل التسوية واعتبارا من ٢٠٢٥/٥/١ قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين المنتدبين للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت ام فرعية على النحو التالي:
- رئيس القلم | /٢٣.٤٠٠.٠٠٠/ ل.ل
- كاتب | /٢١.٦٠٠.٠٠٠/ ل.ل
- إحتياط يوم واحد | /٩.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل
- إحتياط يومين | /١٣.٥٠٠.٠٠٠/ ل.ل

