Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 929 14/08/2025

تعديل المرسوم رقم 805 تاريخ 01/08/2025 (تحديد التعويض الخاص وتعويض الانتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية)

مرسوم رقم 929 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
929
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2509-2510
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 805 تاريخ 01/08/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 929 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته المتعلق بالمختارين والمجالس الإختيارية،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم ٦٦ تاريخ ٢٠١٧/١١/٣ والموازنات الملحقة به،

بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٧/٦/١٧،

بناء على المرسوم رقم ٨٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١ (تعديل المرسوم رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ تحديد التعويض الخاص وتعويض الانتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تُعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ٨٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١ لتصبح على الشكل التالي:

«تعدل على سبيل التسوية واعتبارا من ٢٠٢٥/٥/١ قيمة التعويض الخاص بالأعمال الإنتخابية وتعويض الإنتقال المقطوع للموظفين المنتدبين للقيام بالأعمال الإنتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية عامة كانت ام فرعية على النحو التالي:

- رئيس القلم | /٢٣.٤٠٠.٠٠٠/ ل.ل

- كاتب | /٢١.٦٠٠.٠٠٠/ ل.ل

- إحتياط يوم واحد | /٩.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل

- إحتياط يومين | /١٣.٥٠٠.٠٠٠/ ل.ل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025