Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 895 14/08/2025

تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي

مرسوم رقم 895 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
895
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2534-2535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 895 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ المتعلق بإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، لا

سيما المادة ١٣ منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استطلاع رأي وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يتقاضى رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي/المدير العام مخصصات شهرية تبلغ /٥٣٤,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية ويتقاضى العضو غير المتفرغ مخصصات شهرية تبلغ /٤٤,٥٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية،

تشمل المخصصات المذكورة آنفا الإضافات التي أعطيت لرؤساء والأعضاء ومجالس إدارة المؤسسات العامة بموجب المرسوم رقم ١٤٣٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025