Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 902 14/08/2025

تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

مرسوم رقم 902 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
902
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 902 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ۱۳۷ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ۲۰۰۰/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١٣٥٣١ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٩٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة Petroco لصاحبها العميد المتقاعد بيار حاجي جورجيو، (بعبدا - خلف السراي الحكومي - العقار رقم /۹۲/ القسم ۱۲ - بناية بروسك - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام ٢٠٢٥، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة الثانية، على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة الثالثة، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025