Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 897 14/08/2025

قبول هبة مالية مقدمة من مؤسسة غزال للتعليم والبحث والسلام لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

مرسوم رقم 897 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
897
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 897 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، قبلت الهبة المالية المقدمة من مؤسسة غزال للتعليم والبحث والسلام لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً البالغة قيمتها /٢٥,٠٠٠/د.أ (فقط خمسة وعشرون ألف دولار أميركي)، أي ما يعادل /٢,٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط ملياران ومائتان / ومايتان وسبعة وثلاثون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة الثانية، تُقيّد هذه الهبة في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ وفقا لما يلي:

الجزء ١ - واردات عادية

الباب ٢ - الإيرادات غير الضريبية

الفصل ٢٩ - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

الوظيفة ٢٩٤ - الهبات الجارية الداخلية

الفقرة ٢٩٤٠١ - هبات جارية من مؤسسات في الداخل

المادة الثالثة، يُفتح الإعتماد الإضافي التالي في

الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ على التنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٤٧ - الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً

الوظيفة ١٠٩١ - حماية إجتماعية غير مصنفة

الفقرة ٢٩٤٠١ - هبات جارية من مؤسسات في الداخل

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

المادة الرابعة، تقوم وزارة المالية تحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالمشروع وفقا للأصول القانونية المعمول بها، وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة المانحة أو بحسب العملة التي تحدّدها هذه الجهة.

المادة الخامسة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025