مرسوم رقم 897 14/08/2025
قبول هبة مالية مقدمة من مؤسسة غزال للتعليم والبحث والسلام لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً
مرسوم رقم 897 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 897
- التاريخ
- 14/08/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 28/08/2025, ص. 2567
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 897 تاريخ 14/08/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١١،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى، قبلت الهبة المالية المقدمة من مؤسسة غزال للتعليم والبحث والسلام لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً البالغة قيمتها /٢٥,٠٠٠/د.أ (فقط خمسة وعشرون ألف دولار أميركي)، أي ما يعادل /٢,٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط ملياران ومائتان / ومايتان وسبعة وثلاثون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
المادة الثانية، تُقيّد هذه الهبة في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ وفقا لما يلي:
الجزء ١ - واردات عادية
الباب ٢ - الإيرادات غير الضريبية
الفصل ٢٩ - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
الوظيفة ٢٩٤ - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة ٢٩٤٠١ - هبات جارية من مؤسسات في الداخل
المادة الثالثة، يُفتح الإعتماد الإضافي التالي في
الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ على التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ٢٤٧ - الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً
الوظيفة ١٠٩١ - حماية إجتماعية غير مصنفة
الفقرة ٢٩٤٠١ - هبات جارية من مؤسسات في الداخل
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور
المادة الرابعة، تقوم وزارة المالية تحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالمشروع وفقا للأصول القانونية المعمول بها، وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة المانحة أو بحسب العملة التي تحدّدها هذه الجهة.
المادة الخامسة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 886 تاريخ 14/08/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025
- مرسوم رقم 887 تاريخ 14/08/2025 تعديل الحد الأقصى الكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة
- مرسوم رقم 888 تاريخ 14/08/2025 تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي
- مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025 إعفاء رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه
- مرسوم رقم 891 تاريخ 14/08/2025 مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية
- مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025 نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية
