Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 910 14/08/2025

تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

مرسوم رقم 910 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
910
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 910 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «وندي اوسكار مصابني» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٧٣١ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ تحت رقم ٣/٣٦ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، رخص للسيدة «وندي اوسكار مصابني» من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025