المادة 2
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الثالثة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 912 14/08/2025
مرسوم رقم 912 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٩٨ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة شركة «Le Fusil S.A.R.L» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «Le Fusil S.A.R.L» المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٦٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «Le Fusil S.A.R.L»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم /٩/ من العقار رقم /٧٣٣/ من منطقة البوشرية العقارية - أوتوستراد البوشرية - سنتر يارا - طابق أرضي - ملك مازن عبدو ابو انطون - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الثالثة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة