المادة 3
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
مرسوم رقم 935 14/08/2025
مرسوم رقم 935 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٤/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ١٤٠٢ تاريخ ٢٠١٧/٩/١٥ المتضمن تعيين السيد رامي عدوان، سفيرا من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الفرنسية.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٦ الذي وافق على عدم مغادرة /٥/ سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي مراكزهم والاستمرار في متابعة عملهم اعتبارا من ٢٠٢٥/٣/٩ وهم السادة: الياس لبس، مصطفى اديب عبد الواحد، فوزي محمد كبارة، فؤاد شهاب دندن ومحمد حسن، دون ان يشمل
القرار المذكور السفير رامي عدوان.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٦
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، انهيت خدمة السيد رامي خليل عدوان، سفير من خارج الملاك، (رقمه الضريبي ١٢٠٩٩٥٠) اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة الثانية؛ يقدم السيد رامي خليل عدوان المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) وخلال مدة شهرين من تاريخ صدور مرسوم انهاء خدماته وتبلغه إياه وفقا للأصول تصريحا أخيرا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج، ويحدد أوجه الاختلاف وأسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة