المادة 1
أنهيت خدمة السيد فادي ادوار بوداغر، قنصل لبنان الفخري في انسبرك - النمسا.
مرسوم رقم 947 25/08/2025
مرسوم رقم 947 تاريخ 25/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ٧٢٣٩ تاريخ ١٩٦٧/٥/٨ المتضمن إنشاء قنصلية فخرية في انسبرك - النمسا
بناء على المرسوم رقم ٣١٧٠ تاريخ ٢٠١٨/٥/٢٩ المتضمن تعيين السيد فادي بو داغر قنصلا فخرياً للبنان في انسبرك - النمسا
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد فادي ادوار بوداغر، قنصل لبنان الفخري في انسبرك - النمسا.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٥ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة