المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان بسام فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٥٩٩ من منطقة مرجعيون العقارية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 946 21/08/2025
مرسوم رقم 946 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.
بناءً على ألمرسوم رقم ١٣٩٧٩ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ / ١٣/٩/٢٠٢٤ القاضي بتجديد رخصة السيد جان بسام فاخوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان بسام فاخوري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٩٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٥، / ٥/٢/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان بسام فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٥٩٩ من منطقة مرجعيون العقارية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة