Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1080 03/09/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في السمقانية (قضاء الشوف) بإسم «مركز العرفان للإعداد المهني والتكنولوجي

مرسوم رقم 1080 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1080
التاريخ
03/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2669-2672
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1080 تاريخ 03/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 15708 تاريخ 2005/11/14 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في السمقانية (قضاء الشوف) بإسم «مركز العرفان للإعداد المهني والتكنولوجي»،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة العرفان التوحيدية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/9498 تاريخ 2018/8/27 والمتضمن طلب انشاء إختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص لمؤسسة العرفان التوحيدية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز العرفان للإعداد المهني والتكنولوجي» القائم على العقار رقم 106 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

العناية التمريضية | الأطر

مصور أشعة | الأطر

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز | الأطر

الكتروميكانيك | الأطر

الكهرباء | الأطر

ميكانيك السيارات | الأطر

تدفئة وتبريد | الأطر

الادارة الفندقية | الأطر

العناية التمريضية | التنفيذ

مراقب صحي | التنفيذ

التنشيط الاجتماعي | التنفيذ

الالكتروتكنيك | التنفيذ

الكهرباء | التنفيذ

ميكانيك السيارات | التنفيذ

التربية البدنية | التنفيذ

2 – اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي

فني في الحاسب الآلي

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد

الرسم على الكمبيوتر

فني في الاعلان الطباعي

فني في الاعلان والتسويق

المستوى | الشهادة

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

الوسطى | الامتياز الفني

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

ـ الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

فني مونتاج في الاعلان

اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، اللسترايتر

فني في انتاج الجريدة

الخدمة الفندقية

مراقبة المأكولات

فني في المطبخ الشرقي

فني في الحلويات

الاختصاص

فني في الحلويات الغربية

الطباعة على الكمبيوتر

ربط شبكات الكمبيوتر نطاق واسع

اخصائي في تكنولوجيا / تكنلوجيا المعلومات

رسم هندسي على الكمبيوتر

تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر

تصميم الي على الكمبيوتر

تصميم وتنفيذ الآرمات

فني في تصميم الإعلانات

فني في الاعلام والتوثيق

فني في تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية

محاسبة فندقية

مساعد في ادارة التغذية

فني في المطبخ

فني في المطبخ الغربي

فني في الحلويات الشرقية

العلوم الصحية الفندقية

ربط شبكات الكمبيوتر

الاشراف في فن الضيافة الفندقية

مساعد في ادارة المؤسسات الفندقية

مساعد في ادارة صالة المطعم

طاهي حفر وتزيين

مساعد في المطبخ

تفصيل وخياطة

صناعة النسيج والسجاد

صناعة الاحذية

الحياكة

الاختصاص

فني في صياغة المجوهرات

فني في صناعة الحلى وصب المعادن الثمينة

عامل دهان

مهني ادوات صحية

تقني تكييف وتبريد الهواء

مهني حدادة افرنجية

الديكور العام

رسم وتجسيم المباني

فني في التسويق العقاري

مساعد صيدلي

مساعد مسعف طوارئ

مساعدة حاضنة اطفال

تقني تصوير اشعة

تقنيات صناعة الأغذية من المنتوجات الزراعية

مراقب كلفة المطاعم

مساعد في ادارة التسويق الفندقي

موظف استقبال

التطريز

صناعة الجلديات

شك الخرز

فني في تصميم المجوهرات

طلي المعادن بالفضة

عامل تبليط

عامل نجارة باطون

تقنيات تصنيع وتركيب الالمنيوم

تقني صيانة وترميم الابنية

مهني تمديدات صحية

الاختصاص

فني في الرسم الهندسي المعماري

مساعد في اعمال المساحة

تنفيذ نماذج البناء (تنفيذ الماكيت)

فن التجميل الداخلي والزخرفي

امانة سر طبية

مساعد صحي

اسعافات اولية

التدبير المنزلي

مساعد في الحلويات

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025