إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٨٧ تاريخ
١٩٧٧/٦/٣٠ (المؤسسات ذات المنفعة العامة)، لا سيما المادة ٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٤٨٢٣ تاريخ ١٩٩٤/٢/٢٦ (منح صفة المنفعة العامة لجمعية مار منصور دي بول)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،
يرسم ما يأتي:
أُعفيت من الضرائب والرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥٪ / ٥% ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣٪، / ٣%، جميع الإعانات والهبات الواردة لصالح جمعية مار منصور دي بول - لبنان.
كما أُعفيت الهبة الواردة الى الجمعية المذكورة المقدمة من كنيسة يسوع الأقدس في اللاذقية - سوريا وهي عبارة عن /١٤,٥٠٠/ قطعة ملابس من الضرائب والرسوم المرفئية والبلدية والجمركية بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ ٥٪ / ٥% ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣٪. / ٣%.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر