إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من روتاري ساحل متن الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا العضوي، بلغت قيمتها /٢٦٨،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل مئتان وثمانية وستون مليوناً وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي
عبارة عن ثلاث بذات عمل مع خوذ وقفازات ورناجر ضد الحريق، فوهة مياه لمكافحة الحرائق متعددة الاستعمالات عدد اثنان ومنظم اوكسجين عدد اثنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر