Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1182 11/09/2025

بيع فضلة لعقار رقم ٣٥٨ من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان

مرسوم رقم 1182 تاريخ 11/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1182
التاريخ
11/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2751-2752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1182 تاريخ 11/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم ٢٦/٢٧٥، / ٢٧٥/٢٦، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٠٣٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٥، تعديل قسم من تخطيط طريق عينطورة - جعيتا وإسقاط قسم من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة في منطقة عينطورة.

بناء على كتاب المستدعية رانيا ابي نخلة المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠١٦/٣١٤٧ تاريخ ٢٠١٦/٨/٦، شراء فضلة العقار رقم ٣٥٨ من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة رقم ٨٢٢٦ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم ١٨/ر.م/غ٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يباع من السيدة رانيا الياس ابي نخلة فضلة عقار الدولة رقم ٣٥٨ من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /٢١٦/م.م. بسعر /٥٣,٧٠٠,٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /١١,٥٩٩,٢٠٠,٠٠٠/ل.ل (أحد عشر ملياراً وخمسمئة وتسعة وتسعون مليوناً ومئتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025