إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم ٢٦/٢٧٥، / ٢٧٥/٢٦، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،
بناء على المرسوم رقم ٣٠٣٩ الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٥، تعديل قسم من تخطيط طريق عينطورة - جعيتا وإسقاط قسم من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة في منطقة عينطورة.
بناء على كتاب المستدعية رانيا ابي نخلة المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠١٦/٣١٤٧ تاريخ ٢٠١٦/٨/٦، شراء فضلة العقار رقم ٣٥٨ من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة رقم ٨٢٢٦ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم ١٨/ر.م/غ٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يباع من السيدة رانيا الياس ابي نخلة فضلة عقار الدولة رقم ٣٥٨ من منطقة عينطورة العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /٢١٦/م.م. بسعر /٥٣,٧٠٠,٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /١١,٥٩٩,٢٠٠,٠٠٠/ل.ل (أحد عشر ملياراً وخمسمئة وتسعة وتسعون مليوناً ومئتا ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر