Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1181 11/09/2025

بيع فضلة لعقاررقم ١٢٣٢ من منطقة برقا العقارية، قضاء بعلبك

مرسوم رقم 1181 تاريخ 11/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1181
التاريخ
11/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2750-2751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1181 تاريخ 11/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم ٢٦/٢٧٥، / ٢٧٥/٢٦، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،

بناء على كتاب المستدعي المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠٢٠/٢٧٢٣ تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٩

بناء على إحالة وزير المالية لجهة تخمين الفضلة بالإحالة رقم ٢٠٢٢/٨٢٧٥ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة رقم ٢٠٢٤/٦٧٧ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤

بناء على الكتاب الإستيضاحي رقم ٢٠٢٣/٣٥٦٣ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٥ / ٢٠٢٥/٢/٥ لجهة استكمال شراء فضلة العقار رقم ١٢٣٢ من منطقة برقا العقارية من قبل كافة الورثة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يباع من السادة منتهى جرجس جعجع، سليمان، هشام، ركان، حمدان وإحسان صبحي جعجع فضلة عقار الدولة رقم ١٢٣٢ من منطقة برقا العقارية، قضاء بعلبك، البالغة مساحته /٢٠٨/م.م، بسعر /٧٥٠،٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /١٥٦،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل (مئة وستة

وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025