إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم ٢٦/٢٧٥، / ٢٧٥/٢٦، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،
بناء على كتاب المستدعي المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٢٠٢٠/٢٧٢٣ تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٩
بناء على إحالة وزير المالية لجهة تخمين الفضلة بالإحالة رقم ٢٠٢٢/٨٢٧٥ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالإحالة رقم ٢٠٢٤/٦٧٧ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤
بناء على الكتاب الإستيضاحي رقم ٢٠٢٣/٣٥٦٣ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٥ / ٢٠٢٥/٢/٥ لجهة استكمال شراء فضلة العقار رقم ١٢٣٢ من منطقة برقا العقارية من قبل كافة الورثة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يباع من السادة منتهى جرجس جعجع، سليمان، هشام، ركان، حمدان وإحسان صبحي جعجع فضلة عقار الدولة رقم ١٢٣٢ من منطقة برقا العقارية، قضاء بعلبك، البالغة مساحته /٢٠٨/م.م، بسعر /٧٥٠،٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /١٥٦،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل (مئة وستة
وخمسون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر