Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1319 19/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي لموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1319 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1319
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1319 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١١٨,٢٤٧,٦٠٦,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليون وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٢ - وزارة الصحة العامة

الفصل ١ - مديرية الصحة العامة

الوظيفة ٧٤١ - الوقاية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

٩٢٢,٤٧٦,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد المساهمة الطوعية المقدرة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ عن الفترة الممتدة من ٢٠٢٠-٢٠٢١ الى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ضمناً

فقط تسعماية وإثنا وعشرون مليون وأربعمائة / وأربعماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة ٧٤٥ - خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

١١٧,٣٢٥,١٣٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد الإشتراكات المستحقة لمنظمة الصحة العالمية عن أعوام سابقة عن جزء من العام ٢٠١٩ ولغاية العام ٢٠٢٤ ضمناً

فقط مائة وسبعة عشر مليار وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ومائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام … / | ١١٨,٢٤٧,٦٠٦,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليون وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025