المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١١٨,٢٤٧,٦٠٦,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليون وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ١٢ - وزارة الصحة العامة
الفصل ١ - مديرية الصحة العامة
الوظيفة ٧٤١ - الوقاية
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ٦ - الاشتراكات
النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
٩٢٢,٤٧٦,٠٠٠ /ل.ل.
لتسديد المساهمة الطوعية المقدرة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ عن الفترة الممتدة من ٢٠٢٠-٢٠٢١ الى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ضمناً
فقط تسعماية وإثنا وعشرون مليون وأربعمائة / وأربعماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الوظيفة ٧٤٥ - خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ٦ - الاشتراكات
النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
١١٧,٣٢٥,١٣٠,٠٠٠ /ل.ل.
لتسديد الإشتراكات المستحقة لمنظمة الصحة العالمية عن أعوام سابقة عن جزء من العام ٢٠١٩ ولغاية العام ٢٠٢٤ ضمناً
فقط مائة وسبعة عشر مليار وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ومائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
المجموع العام … / | ١١٨,٢٤٧,٦٠٦,٠٠٠ / /ل.ل.
فقط مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة وأربعون مليون وستماية وستة آلاف ليرة لبنانية
