المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 1308 19/09/2025
مرسوم رقم 1308 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة
الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ۷ - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل ٤ - الأمن العام
الوظيفة ۱۰۹۱ - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند ١٥ - منافع اجتماعية
الفقرة ٤ - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة ٦ - تقديمات مدرسية
٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
للتمكن من صرف المساعدات المدرسية المستحقة لعسكريي الأمن العام (خدمة فعلية) عن العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بحسب منحة التعليم المقررة في تعاونية موظفي الدولة بموجب القرار رقم ٢٠٢٥/٥٠ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢ (تحديد قيمة منحة التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥).
فقط خمسة وأربعون مليار ليرة لبنانية
المجموع العام ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليار ليرة لبنانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۹ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة