Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1329 19/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1329 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1329
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2792-2793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1329 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ / ٢٠٢٥/٠٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٤٣٧,٧٣٢,٠٠٠ / ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة وثلاثون مليون وسبعماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب ١٥ - وزارة الاتصالات

الفصل ١ ـ المديرية العامة للبريد

الوظيفة ٤٦١ ـ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند ١٤ ـ التحويلات

الفقرة ٦ ـ الاشتراكات

النبذة ١ ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

٤٣٧,٧٣٢,٠٠٠ /ل.ل.

بدل مساهمة المديرية العامة للبريد في موازنة الاتحاد البريدي العالمي ونفقات الترجمة العربية للعام ٢٠٢٦

فقط أربعمائة / أربعماية وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة / وسبعماية وإثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٤٣٧,٧٣٢,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعمائة / أربعماية وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة / وسبعماية وإثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025