إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية) لا سيما المواد ٤، ٦ و ٧ / و٧ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٤٢٦٤ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٤ (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) لا سيما المادتين ١ و ٢ / و٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٢٧٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ (تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات)،
بناء على محضر إجتماع اللجنة المكلفة دراسة طلبات الترشيح لملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات المبني على آلية التعيين المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ وتعديلاته تاريخ ٢٠٢٥/٩/٥،
بناء على المرسوم رقم ١٢٩٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩
(ترفيع مديرة المحاسبة العامة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية الى الفئة الأولى في الملاك الاداري العام ووضعها خارج الملاك من أجل تعيينها عضوا متفرغا في الهيئة المنظمة للاتصالات)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١،
يرسم ما يأتي:
عين في الهيئة المنظمة للاتصالات ولمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد السادة التالية أسماؤهم:
السيدة جيني جميل | رئيسة
السيد محمد أيوب | عضواً
السيد هيثم جان سرحان | عضواً
السيدة رجاء محمود شريف | عضواً
السيدة ديانا نجيب بو غانم | عضواً
يتولى رئيس وأعضاء الهيئة المهام والصلاحيات المناطة بهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة ٥ من قانون تنظيم قطاع الاتصالات وفي مرسوم التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات، ويتوجب عليهم التفرغ التام بدوام كامل للعمل لدى الهيئة ولا يحق لهم العمل أو التعاقد، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولو بصفة استشاري طيلة مدة تعيينهم.
يقدم السادة المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر