Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1328 19/09/2025

تعيين رئيس واعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات

مرسوم رقم 1328 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1328
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2791-2792
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1328 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٢ (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية) لا سيما المواد ٤، ٦ و ٧ / و٧ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٤٢٦٤ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٤ (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) لا سيما المادتين ١ و ٢ / و٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٧٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ (تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على محضر إجتماع اللجنة المكلفة دراسة طلبات الترشيح لملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات المبني على آلية التعيين المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ وتعديلاته تاريخ ٢٠٢٥/٩/٥،

بناء على المرسوم رقم ١٢٩٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩

(ترفيع مديرة المحاسبة العامة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية الى الفئة الأولى في الملاك الاداري العام ووضعها خارج الملاك من أجل تعيينها عضوا متفرغا في الهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين في الهيئة المنظمة للاتصالات ولمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد السادة التالية أسماؤهم:

السيدة جيني جميل | رئيسة

السيد محمد أيوب | عضواً

السيد هيثم جان سرحان | عضواً

السيدة رجاء محمود شريف | عضواً

السيدة ديانا نجيب بو غانم | عضواً

المادة 2

يتولى رئيس وأعضاء الهيئة المهام والصلاحيات المناطة بهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة ٥ من قانون تنظيم قطاع الاتصالات وفي مرسوم التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات، ويتوجب عليهم التفرغ التام بدوام كامل للعمل لدى الهيئة ولا يحق لهم العمل أو التعاقد، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولو بصفة استشاري طيلة مدة تعيينهم.

المادة 3

يقدم السادة المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025