Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1265 19/09/2025

إلغاء المرسوم رقم ١٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ المتعلق بوضع سفيرة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك وإعادتها الى وظيفتها الأصلية

مرسوم رقم 1265 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1265
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2838-2839
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 199 تاريخ 22/04/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1265 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ٨٧٦٨ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١ المتضمن وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها

بناء على المرسوم رقم ١١٨٨٦ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ المتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها

بناء على المرسوم رقم ۱۳۰۲۲ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ المتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها

بناء على المرسوم رقم ۱۹۹ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ المتضمن وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ والمسجل في قلم الدائرة الإدارية برقم ۱۳/۱۰۲۹ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ والمتضمن التحاقها بمركز عملها في وزارة الخارجية والمغتربين اعتبارا من ٢٠٢٥/٩/١.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُلغى المرسوم رقم ١٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ المتعلق بوضع الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، (رقمها الضريبي ١٤٢٤٣٥٨)،

خارج الملاك بناء على طلبها، وتعاد الى وظيفتها الأصلية في الملاك المذكور اعتبارا من ٢٠٢٥/٩/١.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025