إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ٨٧٦٨ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١ المتضمن وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها
بناء على المرسوم رقم ١١٨٨٦ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ المتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها
بناء على المرسوم رقم ۱۳۰۲۲ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ المتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها
بناء على المرسوم رقم ۱۹۹ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ المتضمن وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها
بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ والمسجل في قلم الدائرة الإدارية برقم ۱۳/۱۰۲۹ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥ والمتضمن التحاقها بمركز عملها في وزارة الخارجية والمغتربين اعتبارا من ٢٠٢٥/٩/١.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٧
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
يُلغى المرسوم رقم ١٩٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ المتعلق بوضع الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، (رقمها الضريبي ١٤٢٤٣٥٨)،
خارج الملاك بناء على طلبها، وتعاد الى وظيفتها الأصلية في الملاك المذكور اعتبارا من ٢٠٢٥/٩/١.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر