إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٨١٤ تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٦ القاضي بتجديد رخصة السيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٣٢٣ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٧، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة وادي خالد العقارية - حي العامرية - عقار غير ممسوح - الطريق العام - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى