المادة 1
رخص للسيدة «هيام عبد الرزاق ابراهيم قدومي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 1315 19/09/2025
مرسوم رقم 1315 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ٣١/١/١٩٤٦ / ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «هيام عبد الرزاق ابراهيم قدومي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٤١٦/٢٠٢٥ / ٢٠٣٠/٤١٦ تاريخ ١٢/٣/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٣/١٢ والوارد بواسطة دائرة نفوس النبطية بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٣/٦ تحت رقم ٢٩٥/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢٩٥ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكويتية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «هيام عبد الرزاق ابراهيم قدومي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۹ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.8% من الكلمات.
نصوص ذات صلة