Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1315 19/09/2025

الترخيص لبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 1315 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1315
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2849-2850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1315 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ٣١/١/١٩٤٦ / ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «هيام عبد الرزاق ابراهيم قدومي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٤١٦/٢٠٢٥ / ٢٠٣٠/٤١٦ تاريخ ١٢/٣/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٣/١٢ والوارد بواسطة دائرة نفوس النبطية بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٣/٦ تحت رقم ٢٩٥/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢٩٥ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكويتية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدة «هيام عبد الرزاق ابراهيم قدومي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۹ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025