Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1324 19/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة كوفي عنان(KAF) ومنظمة فايت فور هيومانتي (FFH) لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار

مرسوم رقم 1324 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1324
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2855
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1324 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (المتعلق بإعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة كوفي عنان (KAF) ومنظمة فايت فور هيومانتي (FFH) لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ترميم وتدعيم البرج الشمالي - الشرقي والواجهة الشرقية لقلعة طرابلس، وذلك بقيمة قدرها /١٤٠,٠٠٠/ د.أ. / /١٤٠,٠٠٠/د.أ. (مائة وأربعون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (إثنا عشر مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الثقافة

الإمضاء: غسان سلامه

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025