إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (المتعلق بإعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة كوفي عنان (KAF) ومنظمة فايت فور هيومانتي (FFH) لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ترميم وتدعيم البرج الشمالي - الشرقي والواجهة الشرقية لقلعة طرابلس، وذلك بقيمة قدرها /١٤٠,٠٠٠/ د.أ. / /١٤٠,٠٠٠/د.أ. (مائة وأربعون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /١٢,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (إثنا عشر مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر