Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1325 19/09/2025

قبول هبة مالية مقدمة من جامعة الدول العربية - الصندوق العربي للتنمية الصحية لصالح وزارة الصحة العامة لتقديم مساعدات طبية وإغاثية

مرسوم رقم 1325 تاريخ 19/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1325
التاريخ
19/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2853-2854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1325 تاريخ 19/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة ١٨ منه،

بناء على القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٦ المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات

والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المالية المقدمة من جامعة الدول العربية - الصندوق العربي للتنمية الصحية لصالح وزارة الصحة العامة والبالغة /٢٠٠/ألف د.أ. (مئتي ألف دولار أميركي) أي ما يعادل /١٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط سبعة عشرة ملياراً وتسعماية مليون ليرة لبنانية لا غير) لتقديم مساعدات طبية وإغاثية.

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع لغاية ٢٠٢٦/٦/١٥ اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 3

تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء ١ - واردات عادية

الباب ٢ - الإيرادات غير الضريبية

الفصل ٢٩ - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند ٢٩٥ - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة ٢٩٥٠٢ - الهبات الجارية من مظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى حساب التبرعات والهبات المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ألا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب ١٢ - وزارة الصحة العامة

الفصل ٢٢٢ - المستشفيات الحكومية - مديرية

الصحة العامة

الوظيفة ٧٣١ - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - مساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية - تفعيل وتجديد المستشفيات الحكومية وتأهيل العاملين فيها /١٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط سبعة عشرة ملياراً وتسعماية مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 5

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 6

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7

تقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالمشروع وذلك وفقاً للأصول القانونية المعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة المانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025