Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1366 29/09/2025

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الطاقة والمياه

مرسوم رقم 1366 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1366
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2987-2988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1366 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠) لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ (الموافقة على تفويض وزير الطاقة والمياه إجراء المفاوضات اللازمة وتوقيع عقد اتفاق رضائي مع مؤسسة البترول الكويتية للتجارة Kuwait Petroleum Corporation Trading LTD بصفتها ممثلة لدولة الكويت يتعلق بتوريد كمية حوالي /١٣٢،٠٠٠/ طن متري من مادة الغاز أويل لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان)،

وبناء على عقد الاتفاق الرضائي رقم ١٣٨/ت/٦ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٨ الموقع بين وزارة الطاقة والمياه و Kuwait / وKuwait Petroleum Corporation Trading LTD – الامارات العربية المتحدة (توريد كمية /١٣٢,٠٠٠/ طن متري من مادة الغاز أويل لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، على ان يكون /٦٦,٠٠٠/ طن دون أي مقابل كهبة من دولة الكويت الممثلة بالمؤسسة المذكورة، و/٦٦,٠٠٠/ طن متري يسدد ثمنها من حساب مؤسسة كهرباء لبنان بالدولار الاميركي المفتوح لدى مصرف لبنان).

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية للتجارة Kuwait Petroleum Corporation Trading LTD – الإمارات العربية المتحدة التي تمثل دولة الكويت، الى وزارة الطاقة والمياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وهي عبارة عن كمية حوالي /٦٦,٠٠٠/ طن متري من مادة الغاز أويل لزوم معامل انتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان العاملة على هذه المادة، وتقدر قيمتها بحوالي /٤٦,٠٠٠,٠٠٠/ (ستة وأربعون مليون) دولار أميركي.

كما أعفيت هذه الهبة من تسديد رسوم الأذونات الخاصة، ومن الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن رسم الـ ٣٪ الإضافي ومن جميع الرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025