Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1370 29/09/2025

انهاء خدمة السيد جوني ابراهيم، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

مرسوم رقم 1370 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1370
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2956-2957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1370 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادتين ٧٨ و ٩٠ / و٩٠ منه

بناء على القانون النافذ حكما رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) لا سيما المادة ١٠٨ منه.

بناء على المرسوم رقم ١٢٩٠٧ تاريخ ١٩٩٨/٨/٢٦ (نقل وتعيين موظفين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية) ومن بينهم السيد جوني أنطوان ابراهيم.

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٣ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢٥ (ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السفير جوني أنطوان ابراهيم.

بناء على المرسوم رقم ٢٢٣٢ تاريخ ٢٠١٨/١/٢٦ (نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من مركز عمله في قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الأرجنتين).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوني انطوان ابراهيم، سفير لبنان لدى جمهورية الأرجنتين، بموجب كتابه رقم ١٠٤/و تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ المتضمن طلب انهاء خدمته في السلك الخارجي لبلوغ خدماته الفعلية في الملاك الدائم اكثر من عشرين سنة

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أنهيت خدمة السيد جوني انطوان ابراهيم، سفير لبنان لدى جمهورية الأرجنتين في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، (رقمه الضريبي ٩٨٢٦٥٥)، بناء على طلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يقدم السيد جوني انطوان ابراهيم المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) وخلال مدة شهرين من تاريخ صدور مرسوم انهاء خدمته وتبلغه إياه وفقا للأصول تصريحا أخيرا يبين فيه جميع

عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج، ويحدد أوجه الاختلاف وأسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.

المادة 3

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: / الإلامضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025