Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1509 08/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي

مرسوم رقم 1509 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1509
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3039-3040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1509 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ١٦/٢ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٤،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وبتمويل من البنك الألماني للتنمية (KFW)، تقدر قيمتها بحوالي //٣,٧٥٠,٠٠٠//$ / //٣,٧٥٠,٠٠٠// $ (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يعادل /٣٣٥,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل / /٣٣٥,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل (ثلاثمائة وخمس وثلاثون مليار وستمائة وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل)، وهي عبارة عن تنفيذ مشاريع Labour intensive في المناطق الواقعة ضمن إستثمار دوائر (الضنية، الكورة، حلبا، زغرتا).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025