Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1510 08/10/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في يونين (قضاء بعلبك) بإسم «معهد جينيوس»

مرسوم رقم 1510 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1510
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3031-3033
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1510 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة فاطمة علي سيف الدين المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3376 تاريخ 2024/8/7 والمتضمن طلب انشاء معهد فني عال خاص بإسم «معهد جينيوس»،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدة فاطمة علي سيف الدين المولودة سنة 1991 إنشاء معهد فني عال خاص بإسم «معهد جينيوس»، قائم على العقار 1848 من منطقة يونين العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي معهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1 - في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

العناية التمريضية | الأطر العليا | الاجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر العليا | الاجازة الفنية

العلوم التربوية | الأطر العليا | الاجازة الفنية

إدارة الأعمال - التسويق والتنظيم | الأطر العليا | الاجازة الفنية

الالكترونيك - فرع الالكترونيك الصناعي | الأطر العليا | الاجازة الفنية

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الاطر الوسطى | الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الاطر الوسطى | الامتياز الفني

المعلوماتية الادارية | الاطر الوسطى | الامتياز الفني

الإختصاص | المستوى

الخدمة الاجتماعية | الاطر الوسطى

التربية البدنية والرياضية الفنية | الاطر الوسطى

الادارة والتسويق | الاطر الوسطى

الادارة الفندقية | الاطر الوسطى

المساحة | الاطر الوسطى

البناء والاشغال العامة | الاطر الوسطى

العلوم المخبرية الطبية | الاطر الوسطى

الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية | الاطر الوسطى

العناية التمريضية | الاطر الوسطى

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الاطر الوسطى

التربية الحضانية والابتدائية | الاطر الوسطى

التربية المختصة | الاطر الوسطى

الفنون الفندقية - الانتاج | التنفيذ

الفنون الفندقية - البيع | التنفيذ

التربية الحضانية | التنفيذ

فنون الاعلان | التنفيذ

التربية البدنية / البدانية | التنفيذ

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ

العناية التمريضية | التنفيذ

طاه | التكميل

رعاية الطفل | التكميل

محاسب مساعد | التكميل

مساعد ممرض | التكميل

الشهادة

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

الامتياز الفني / الفنى

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

تزيين الشعر النسائي

الوشم التجميلي

العناية بالأظافر

تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر

مساعد طاه

تزيين الشعر الرجالي

العناية بالبشرة

لغات الكمبيوتر

الخدمة الفندقية

محاسب عام

اعلانات على الكمبيوتر:

فوتوشوب - كورال - الستريتر

اسعافات أولية

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

الأشغال اليدوية

اللغة الانكليزية

اللغة الألمانية

ربط شبكات الكمبيوتر

مساعد صحي

الطاقة الشمسية: توليد الكهرباء

مشغل ومصلح أجهزة الهاتف الخليوي

اللغة الفرنسية

فني في تصميم وتنفيذ الأزياء

مساعد مترجم

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025