إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠
تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٧٣٣ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ القاضي بتجديد رخصة السيد احمد طالب سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد طالب سلوم، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٢٥٦ / ٣٣٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٦، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 2، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد احمد طالب سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم ٨ من العقار رقم ١٠ من مدينة النبطية - محافظة النبطية، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثانية، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى