إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٠٨٦٣ تاريخ
٢٠٢٢/١٠/٢٨ القاضي بتجديد رخصة محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٦٢٢١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمحلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٤٢٨٨ من منطقة بعلبك العقارية - شارع بشارة الخوري - ملك همدان رعد - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى