إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٠٢٨ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ القاضي بإعطاء السيد رشيد خضر ناصر صاحب مؤسسة ناصر للتجارة رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رشيد خضر ناصر صاحب مؤسسة ناصر للتجارة المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٣٤٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد رشيد خضر ناصر صاحب مؤسسة ناصر للتجارة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /٨/ من العقار رقم /٣٠٢٥/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى