إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٤١٤١ تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٤ القاضي بإعطاء رخصة للسيد رواد كمال المصري صاحب مؤسسة المصري لأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رواد كمال المصري صاحب مؤسسة المصري لأسلحة الصيد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٥٤٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد رواد كمال المصري صاحب مؤسسة المصري لأسلحة الصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة المريجات العقارية - الشارع العام - العقار رقم ٩٥١/ القسم رقم ٧ - بملكه - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى