إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٨٣٣٧ تاريخ ٢٠٢١/٩/٨ القاضي بتجديد رخصة السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٩٦٤ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٣٧ من منطقة جبيل - حي الاليزيه - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى