المادة 1
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية - العقار رقم ٨١ - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 1554 10/10/2025
مرسوم رقم 1554 تاريخ 10/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٧٩٨٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٣ القاضي بتجديد رخصة شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٤٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٧، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية - العقار رقم ٨١ - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة