إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من المجموعة الإستشارية للألغام MAG لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن حفارة جنزير SDLG بقيمة /١٣٠,٠٠٠/ د. أ، أي ما يعادل /١١,٦٣٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /١١,٦٣٥,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط احد عشر ملياراً وستمئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، ومن الرسم المقطوع ٣٪ من القيمة.
النوع | التسمية | تاريخ الصنع | رقم الهيكل
حفارة جنزير SDLG | EXCAVATOR E6225F | ٢٠٢٤ | VLGE6225FAR0602653 / VLGE622FAR0602653
المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر