المادة 2
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
مرسوم رقم 1593 17/10/2025
مرسوم رقم 1593 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ٨٤٦٧ تاريخ ٢٠٢١/١١/١٦ القاضي بتجديد رخصة السيد روجيه جورج صليبي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جورج صليبي المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٧٦١١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار - العقار رقم ٧٣١ - قرب الساحة - ملك جورج لطف الله صليبي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة