إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المالية المقدمة من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً البالغة قيمتها /٣١,٨٠٠/د.أ (فقط واحد وثلاثون الف وثمانماية دولار أميركي) لتغطية رواتب بعض الوظائف الإدارية في الهيئة، أي ما يعادل /٢,٨٤٦,١٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط ملياران وثمانماية وستة واربعون مليوناً وماية ألف ليرة لبنانية).
تُقيّد هذه الهبة في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ وفقاً لما يلي:
الجزء ١ - واردات عادية
الباب ٢ - الإيرادات غير الضريبية
الفصل ٢٩ - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
الوظيفة ٢٩٤ - الهبات الجارية الداخلية
الفقرة ٢٩٤٠١ - هبات جارية من مؤسسات في الداخل
يُفتح الإعتماد الإضافي التالي في
الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ على التنسيب التالي:
الجزء الاول
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ٢٤٧ - الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً
الوظيفة ١٠٩١ - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور /٢,٨٤٦,١٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط ملياران وثمانماية وستة واربعون مليوناً وماية ألف ليرة لبنانية).
تقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالمشروع وفقاً للأصول القانونية المعمول بها، وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة المانحة أو بحسب العملة التي تحدّدها هذه الجهة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر