Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1591 17/10/2025

قبول هبة مالية مقدمة من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً

مرسوم رقم 1591 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1591
التاريخ
17/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1591 تاريخ 17/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المالية المقدمة من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً البالغة قيمتها /٣١,٨٠٠/د.أ (فقط واحد وثلاثون الف وثمانماية دولار أميركي) لتغطية رواتب بعض الوظائف الإدارية في الهيئة، أي ما يعادل /٢,٨٤٦,١٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط ملياران وثمانماية وستة واربعون مليوناً وماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

تُقيّد هذه الهبة في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ وفقاً لما يلي:

الجزء ١ - واردات عادية

الباب ٢ - الإيرادات غير الضريبية

الفصل ٢٩ - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

الوظيفة ٢٩٤ - الهبات الجارية الداخلية

الفقرة ٢٩٤٠١ - هبات جارية من مؤسسات في الداخل

المادة 3

يُفتح الإعتماد الإضافي التالي في

الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ على التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٤٧ - الهيئة الوطنية للمخفيين قسراً

الوظيفة ١٠٩١ - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور /٢,٨٤٦,١٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (فقط ملياران وثمانماية وستة واربعون مليوناً وماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 4

تقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالمشروع وفقاً للأصول القانونية المعمول بها، وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة المانحة أو بحسب العملة التي تحدّدها هذه الجهة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025