Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1592 17/10/2025

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخاثرها

مرسوم رقم 1592 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1592
التاريخ
17/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1592 تاريخ 17/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هادي نبيه حميدان صاحب مؤسسة «الهادي لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٥٤٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يرخص للسيد هادي نبيه حميدان صاحب مؤسسة «الهادي لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /٣/ من منطقة عيتات العقارية - شارع توفيق عساف - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025