إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هادي نبيه حميدان صاحب مؤسسة «الهادي لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٥٤٥٢ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد هادي نبيه حميدان صاحب مؤسسة «الهادي لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /٣/ من منطقة عيتات العقارية - شارع توفيق عساف - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار