المادة 1
عدّل تصنيف المعهد الفني الخاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - فرع ثالث» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».
مرسوم رقم 1589 17/10/2025
مرسوم رقم 1589 تاريخ 17/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 10651 تاريخ 2013/9/2 و2866 تاريخ 2016/2/10 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - فرع ثالث»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين احمد حسين الموسوي وحسن محمد احمد المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/11836 تاريخ 2017/10/26 و6/5917 تاريخ 2022/11/23 والمتضمنين طلب تعديل تصنيف والترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
عدّل تصنيف المعهد الفني الخاص في العباسية (قضاء صور) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - فرع ثالث» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».
رخص للسيد أحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد أحمد المولود سنة 1983 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - فرع ثالث» القائم على العقار رقم 2981 (الأقسام 21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-32-33) من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو في الجدول التالي:
الإختصاص | المستوى | الشهادة
المعلوماتية – فرع الأنظمة والشبكات | الأطر العليا | الاجازة الفنية
التربية المختصة | الأطر العليا | الاجازة الفنية
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر العليا | الاجازة الفنية
علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الأطر العليا | الاجازة الفنية
علوم مختبرات الاسنان | الأطر العليا | الاجازة الفنية
ميكانيك السيارات | الاطر الوسطى | الامتياز الفني
الإختصاص | المستوى
التربية البدنية | التنفيذ
ميكانيك السيارات | التنفيذ
المادة الرابعة؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
الشهادة
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
بعبدا في ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة