إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)،
بناء على المراسيم رقم 1391 تاريخ 1991/7/1 ورقم 9392 تاريخ 2003/1/15 ورقم 13493 تاريخ 2004/10/4 ورقم 16143 تاريخ 2006/1/16 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الرسول الأعظم التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الإجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/1686 تاريخ 2022/3/21 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الإجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الرسول الأعظم التقني» الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في إختصاصين يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما:
الإختصاص | المستوى
الالكترونيك | التنفيذ
الكهرباء | التنفيذ
المادة الثالثة؛ أُلغيت في المعهد المذكور اختصاصات تؤدي التالية:
الإختصاص | المستوى
الفنون الفندقية: الانتاج | التنفيذ
الفنون الفندقية: البيع | التنفيذ
الفنون الفندقية: الحلويات | التنفيذ
طهاه / طاه | التكميل
المادة الرابعة؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۱ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
الشهادة
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
لنيل الشهادات الرسمية وهي
الشهادة
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
التكميلية المهنية