Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1607 21/10/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني عالي خاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع» في العمروسيه (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 1607 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1607
التاريخ
21/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3142-3143
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1607 تاريخ 21/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 87 تاريخ 2017/2/1 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد حسين الموسوي وحسن محمد أحمد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3878 تاريخ 2022/11/16 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد أحمد حسين الموسوي المولود سنـ بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي بإسم «معهد امجاد للإبدا 1398 من منطقة العمروسيه (قضاء عاليه)، كما هو مبين في المادة

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤ

الإختصاص | المسـ

التربية المختصة | الاطر العليا

الالكتروميكانيك | الاطر العليا

الانتاج والادارة المستدامة للطاقة الكهربائية | الاطر العليا

الطاقة المتجددة | الأطر الوسطى

تقنيات التصوير الطبي | الأطر الوسطى

علوم مختبرات الاسنان | الأطر الوسطى

الادارة الفندقية | الأطر الوسطى

المعلوماتية - فرع البرمجيات | الأطر الوسطى

المعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات | الأطر الوسطى

البصريات وصناعة الاجهزة البصرية | الأطر الوسطى

المساحة | الأطر الوسطى

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

ة 1985 والسيد محمد احمد المولود سنة 1983 ع المهني - الفرع الرابع» القائم على العقار رقم الثانية من هذا المرسوم.

دي لنيل الشهادات الرسمية، وهي:

توى / ـستوى | الشهادة

… / | الاجازة الفنية

… / | الاجازة الفنية

… / | الاجازة الفنية

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

… / | الإمتياز الفني

بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025