Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1609 21/10/2025

بيع فضلة العقار رقم 804 من منطقة الدامور العقارية، قضاء الشوف

مرسوم رقم 1609 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1609
التاريخ
21/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1609 تاريخ 21/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم ٢٧٥/٢٦، / ٢٦/٢٧٥، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،

بناء على كتاب المستدعي المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٥١٣/٢٠٢٢ / ٢٠٢٢/٥١٣ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦

بناء على موافقة وزير المالية بالإحالة رقم ١٥٣٥٢/٢٠١٨ / ٢٠١٨/١٥٣٥٢ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٩ على مشروع بيع الفضلة

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالاحالة رقم ٥٨٩٠/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٥٨٩٠ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم ٢٥٦/ر.م/غ٤ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣.

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يباع من السيدة نانسي عفيف محسن فضلة عقار الدولة رقم ٨٠٤ من منطقة الدامور العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /٥٨٦/م.م، بسعر /٤٥,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ إجمالي قدره /٢٦,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (ستة وعشرون مليار وثلاثمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025