إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم ٢٧٥/٢٦، / ٢٦/٢٧٥، تاريخ ١٩٢٦/٥/٢٥ (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة ٨٠ منه،
بناء على كتاب المستدعي المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم ٥١٣/٢٠٢٢ / ٢٠٢٢/٥١٣ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦
بناء على موافقة وزير المالية بالإحالة رقم ١٥٣٥٢/٢٠١٨ / ٢٠١٨/١٥٣٥٢ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٩ على مشروع بيع الفضلة
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ والموافق عليه من قبل وزير المالية بالاحالة رقم ٥٨٩٠/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٥٨٩٠ الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٢
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم ٢٥٦/ر.م/غ٤ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يباع من السيدة نانسي عفيف محسن فضلة عقار الدولة رقم ٨٠٤ من منطقة الدامور العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحته /٥٨٦/م.م، بسعر /٤٥,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ إجمالي قدره /٢٦,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (ستة وعشرون مليار وثلاثمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر