Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1640 27/10/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات خاصة في معهد فني خاص بإسم «مركز الفارس الفني الدولي» في ببنين (قضاء عكار)

مرسوم رقم 1640 تاريخ 27/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1640
التاريخ
27/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3200-3201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1640 تاريخ 27/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المراسيم رقم ٦٨٠ تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٨ ورقم ٤٠١٥ تاريخ ٢٠١٠/٥/١٢ ورقم ١٢٥٣٢ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢ (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) باسم «مركز الفارس الفني الدولي»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية الفارس الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٢٥٩٧ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في

معهد فني خاص في ببنين (قضاء عكار) بإسم «مركز الفارس الفني الدولي»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص لجمعية الفارس الخيرية ممثلة بشخص رئيسها اجراء دورات تدريبية في معهد فني خاص بإسم «مركز الفارس الفني الدولي»، القائم على العقار رقم ۱۳۹۳ من منطقة ببنين العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

التدبير المنزلي

عامل طباعة

السلامة العامة

فنّي في التصميم الغرافيكي

المرشد البيئي العام

المرشد البيئي للمدارس

الاشغال اليدوية

التدريب على ادارة التنمية البشرية

تدريب على ادارة اعمال المكاتب

الطاقة المتجدّدة

مساعدة حاضنة أطفال

تقنيات التدريب الشخصي

فنّ التواصل والخطابة

مبادئ العلاقات العامة

الرسم الفني

فنّي في تصميم وتنفيذ ازياء المسرح

تحضير المونة البيتية

مساعد صحي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۷ تشرين الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما مكي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025