إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٢٧٥ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية Save the children لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم /٨٠/ صندوق ورق (كل صندوق يحتوي على ٥ علب ورقية مؤلفة من ٥٠٠ ورقة) بقيمة /١٧٣١,٦٠/$ ألف وسبعماية وواحد وثلاثون دولارا و٦٠/١٠٠ / و١٠٠/٦٠ سنتا أميركيا أي ما يعادل مبلغ /١٥٤,٩٧٨,٢٠٠/ ل.ل. (ماية وأربعة وخمسون مليونا وتسعماية وثمانية وسبعون ألفا ومئتي ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر